تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
والاستثناء بقوله : « إلا في عيب أو ذنب » دال على عدم امتناع تكامل المرأة رغم أن طبيعتها في الخلقة الأولية مفطورة لوظائفها الخاصة في التربية وخدمة الأسرة داخلياً . 68 - رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : أوصاني جبرئيل ( ع ) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » « 1 » . فالطلاق الذي بيد الرجل فرع تملك أمرها . 69 - رواية شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : « يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها » . قلت : فالدهن ؟ قال : « غبا يوما ويوما لا » . قال : قلت : فاللحم ؟ قال : « في كل ثلاثة أيام مرة ، في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك » ، قلت : فالصغ ؟ قال : « في كل ستة أشهر ، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء : الخل والزيت ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد فاني أقوت عيالي بالمد ، وليقدر كل انسان
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 5 باب حق المرأة على الزوج ، ص 512 ح 6 .