شرح
وهذا الوجه متين وهو أن الظاهر من الأوامر الظاهرية - ولا سيما في الشبهات الحكمية - في النفسية والعينية والتعينية ورفع اليد عنها بالاحتياط الذي هو ترك العلم التفصيلي بالحكم بالاجتهاد أو التقليد - لا بمعنى ضم المحتملات إلى الطريق التعبدي فإن ضم المحتملات لا كلام فيه ولا قبح - وإنما الكلام في الاحتياط الموجب لترك العلم التفصيلي بالحكم عن طريق الاجتهاد أو التقليد وإلا فضم المحتملات بدون ترك العلم التفصيلي حسن ولا مانع منه وهو المعبر عنه الامتثال الاجمالي في كنف العلم التفصيلي كالاحتياط في غير القسم الأول من أقسام الاحتياط .
فاحتياط القسم الأول مرفوض للزومه ترك العلم التفصيلي ، فهذ الوجه متين في العبادات والمعاملات ومعاضد لدعوى مشهور القدماء .