تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
وهذا الوجه متين وهو أن الظاهر من الأوامر الظاهرية - ولا سيما في الشبهات الحكمية - في النفسية والعينية والتعينية ورفع اليد عنها بالاحتياط الذي هو ترك العلم التفصيلي بالحكم بالاجتهاد أو التقليد - لا بمعنى ضم المحتملات إلى الطريق التعبدي فإن ضم المحتملات لا كلام فيه ولا قبح - وإنما الكلام في الاحتياط الموجب لترك العلم التفصيلي بالحكم عن طريق الاجتهاد أو التقليد وإلا فضم المحتملات بدون ترك العلم التفصيلي حسن ولا مانع منه وهو المعبر عنه الامتثال الاجمالي في كنف العلم التفصيلي كالاحتياط في غير القسم الأول من أقسام الاحتياط . فاحتياط القسم الأول مرفوض للزومه ترك العلم التفصيلي ، فهذ الوجه متين في العبادات والمعاملات ومعاضد لدعوى مشهور القدماء .

المانع الخامس : أدلة وجوب التعلم :

إن أدلة وجوب التعلم كقوله : " . . . هلا تعلمت . . . " - وقد ذكرنا مصادر أدلة وجوب التعلم في بحث البراءة في الأصول - هي نفسها أدلة العمل بالأحكام الظاهرية أي تعلم تلك الطرق والعمل بالاحكام الموجودة في مؤداها سواء الطرق المخاطب بها المجتهد أو المخاطب بها المقلد فالأوامر باتباع الطرق شاملة للمجتهد والمقلد ولدينا أدلة