تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 2 ) : الأقوى جواز ( 1 ) العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ،
شرح

المسألة الثانية : جواز العمل بالاحتياط

( 1 ) مقصودهم من الاحتياط في هذه المسألة وغيرها من المسائل الآتية هو القسم الأول من أقسام الاحتياط . وقد وقع الكلام في هذا الجواز أهو من المسائل التقليدية أو من المسائل الاجتهادية حتى على المكلف العامي ؟ ، وقد ذهب بعض الأعلام إلى وجوب الاجتهاد أو التقليد فيها فلا يجوز له ابتداءا الاحتياط ، فيكون من الاجتهاد أو التقليد في المسألة الكلية وهي جواز الاحتياط ، فإن اجتهد فيها أو قلد - بعد اجتهاده في مسألة جواز التقليد - من يجوز الاحتياط جاز له الاحتياط في أعماله . فاجتهاده في مشروعية التقليد وتقليده في مسالة آخرى وهي مشروعية الاحتياط . وقد تقدم أن للاحتياط ستة أقسام مع أن المصنف ( قدس سره ) والأعلام عموما لم يتعرضوا إلا إلى القسم الأول كما هو واضح في أول رسائلهم العملية ، وعليه يقع السؤال عن المانع من عدم تعرضهم لبقية الاقسام ؟ مع أن الغرض من ( الاحتياط ) هو ممارسة سلوك عملي يبرأ الذمة ( من الواقع المجهول ) وبقية أقسام الاحتياط أكثر سهولة وعملًا عند المكلفين ، أما ممارسة الاحتياط بقول مطلقاً وبالنسبة إلى جميع الأقوال فنادر جداً وعليه لا ينقضي العجب لذكر الأعلام هذا القسم النادر دون