تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
شرح
والجواب : أن الأخذ بمظنون الأعلمية أو محتملها في مقام الشك ليس من التمسك بأصالة التعيين وذلك لما في التمسك بها من شبهة الدور بل البناء على التعيين من باب الترجيح بين المتعارضين كما هو في المقام وذلك لأن المخالفة بين نفس الفتويين على حسب الفرض بإضافة ما نذهب إليه في التعارض من عدم التساقط فالمرجع هو الترجيح ، والظن والاحتمال - في مقام الشك وعدم العلم - مرجح عند العقلاء فأصل الترجيح قاعدة عقلائية وإن تصرف الشارع في تهذيب بعض مرجحاتها .