Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 350

Contributors:

P.350
Commentary
فمنشأ الاختلاف هو الاستناد إلى أحاديثهم وهو مما يدل على أن الشبهة حكمية والنزاع في القضاء تارة يكون في الشبهة الموضوعية كمثل أحدهما سدد الدين والاخر ينكر وتارة تكون شبهة حكمية في القضاء وهو متصور بين شخصين متنازعين مثل أحد الورثة يقول الزوجة لا ترث من العقار ، والزوجة تقول : أنا أقلد من يجيز الإرث من العقار فهذا من الشبهة الحكمية وهذا من الشواهد الموجودة في هذه الصحيحة على أن موردها من الشبهة الحكمية التي تُحلُّوتبيّن بموازين الفتوى لا القضاء ، فلا يشكل على الصحيحة أنها أجنبية عن مورد الفتيا إذ ما يذكر من ضوابط فيه هو خاص بالميزان الفتوائي وهذا من القرائن الأخرى في مفادها . فقد قال ( ع ) : « أورعهما » فهنا ذكر الترجيح بالأورعية بين الفقيهين .

عدة اشكالات على الاستدلال بمصححة بن حنظلة :

وقد أشكل على هذا الخبر بأمور :

الاشكال الأول : ضعف السند .

وقد مرَّ أنه توجد شواهد صحيحة على أن الرجل من الأجلاء ومن أتراب الأركان الأرابعة من الرواة كأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي .