Commentary
فمنشأ الاختلاف هو الاستناد إلى أحاديثهم وهو مما يدل على أن الشبهة حكمية والنزاع في القضاء تارة يكون في الشبهة الموضوعية كمثل أحدهما سدد الدين والاخر ينكر وتارة تكون شبهة حكمية في القضاء وهو متصور بين شخصين متنازعين مثل أحد الورثة يقول الزوجة لا ترث من العقار ، والزوجة تقول : أنا أقلد من يجيز الإرث من العقار فهذا من الشبهة الحكمية وهذا من الشواهد الموجودة في هذه الصحيحة على أن موردها من الشبهة الحكمية التي تُحلُّوتبيّن بموازين الفتوى لا القضاء ، فلا يشكل على الصحيحة أنها أجنبية عن مورد الفتيا إذ ما يذكر من ضوابط فيه هو خاص بالميزان الفتوائي وهذا من القرائن الأخرى في مفادها .
فقد قال ( ع ) : « أورعهما » فهنا ذكر الترجيح بالأورعية بين الفقيهين .