تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وهي تدل إجمالا على أن الأعملية مما يرجح بها . وقد خدش صاحب الجواهر ( قدس سره ) وغيره باختصاص هذه الرواية بمورد القضاء لكون موردها نزاع يحتاج إلى حسم والنزاع لا يمكن رفع غائلته ومفاسده إلا بتعين أحدهما إذ التخيير لا يرتفع به غائلة النزاع ! وكم فرق بين غائلة القضاء وغائلة الفتيا .

اشكالان على اختصاص المصححة بالقضاء :

الاشكال الأول : أن القضاء ولاية فلابد فيها من التعيين أما باب الافتاء فأمارية محضة ، والحاصل أن موازين القضاء غير موازين الفتيا فليس كل ما هو معتبر في القضاء يمكن تعديته للفتيا . الاشكال الثاني : أنه ( ع ) قد رحج بالأعدلية والأورعية مع أن هذه صفات سلوكية لا علاقة لها بالأمارية والكاشفية ، فهذه الرواية بصدد مرجحات الجانب العملي في سلوك القاضي ولا علاقة لها بأمارية فتوى الفقيه .

تقوّم الحكم القضائي بالفتوى

إلا أن كلا الاشكالين قابلان للدفع :

الجواب عن الاشكال الأول :

أما الأول فقد ذكروه في بحث التعارض على هذه الصحيحة ، وقد