قراءة ، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » « 1 » .
فهي بلسانها تنقّح موضوع السهو ؛ وأنّ موضوعه هو الأخيرتان ، فالشكّ الحادث في الأخيرتين بعنوانه موضوع للبناء ، لا عدم حدوث الشكّ في الأوليين .
ومثلها غيرها ، كرواية عبداللَّه بن سليمان العامري عن أبي جعفر عليه السلام وفيها :
« إنّما يجب السهو فيما زاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 2 » .
وصحيحة الحسن بن علي الوشّاء أو حسنته « 3 » ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام :
« الإعادة في الركعتين الأوّلتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 128 / 605 ؛ وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 487 / 2 ؛ وسائل الشيعة 8 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 3 ) - الحسن بن علي بن زياد الوشّاء الخزّاز صحب الرضا والهادي عليهما السلام ولم يرد بحقّه توثيقصريح ، وإنّما مدحه النجاشي بكونه من وجوه هذه الطائفة وعيونها ، والرواية صحيحة بناءً على استفادة الوثاقة من مثل هذه التعابير وإلّا فحسنة . وروى عن الكاظم والرضا عليهما السلام وعن جميل بن درّاج وعبداللَّه بن سنان ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد وعبداللَّه بن الصلت .
رجال النجاشي : 39 / 80 ؛ رجال الطوسي : 354 / 5 ، و : 385 / 2 ؛ تنقيح المقال 1 : 294 / السطر 13 .
( 4 ) - الكافي 3 : 350 / 4 ؛ وسائل الشيعة 8 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 10 .