تخطي إلى المحتوى الرئيسي

في ظل أصول الاسلام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

ج - انتفاع الميّت بعتق الغير عنه :

7 - عن عطاء بن رباح قال : قال رجل : يا رسول اللَّه أعتق عن أُمّي ؟ قال : نعم . قال : أينفعها ؟ قال : نعم . 8 - عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري : انَّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخّرت ذاك إلى أن تصبح فماتت ، قال عبد الرحمان : قلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ قال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول اللَّه ، فقال : إنّ أُمّي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول اللَّه : نعم . وقد مضى في الرواية السادسة ما يدلّ على جواز العتق عن الغير .

د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل :

9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول اللَّه فقال : إنَّ أُمّي كان عليها نذر ، أفأقضيه ؟ قال : نعم . قال : أينفعها ؟ قال : نعم . ورواه مسلم بلفظ آخر قال : استفتى سعد بن عبادة رسول اللَّه في نذرٍ كان على أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه . قال رسول اللَّه : فاقضِه عنها .

ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه :

10 - عن أبي هريرة : أنّ رجلًا قال للنبي : إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص ، فهل يكفّر عنه أن أتصدَّق عنه ؟ قال : نعم . 11 - عن معاذ ، قال : أعطاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عطيّةً ، فبكيت . فقال : ما
في ظل أصول الاسلام — صفحة 285 | الشيخ جعفر السبحاني