تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
حدوث الحمل بواسطة طفل الأنابيب لا تتجاوز 20 % أو 30 % فقط ، فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم والحال هذه من موارد التسبب في العقم الدائم ؟ وما حكمها ؟ وما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث الحمل ؟ بسمه تعالى إذا لم تكن مريضةً يتوقف علاجها على عملية الربط ففي فعلها إشكال ، والله العالم . سؤال ( 889 ) هل يجوز ربط أنبوب البويضة لدى المرأة عند الضرورة كما لو كان في حملها خطر أو ضرر على صحتها أو حياتها ، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً ؟ بسمه تعالى إذا كان عند الطبيبة ولم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به ، والله العالم . سؤال ( 890 ) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة كحبوب منع الحمل ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجياً ، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا ؟ بسمه تعالى لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل ، وأما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها وأرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك ، والله العالم . سؤال ( 891 ) هل يجوز إجراء عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة ، كوضع اللولب أو ربط الرحم وغيرها ، وهل هناك فرق بين الضرورة وعدمها ؟ وإذا كان في حال الضرورة جائزاً ، فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل هذه العلمية ؟ بسمه تعالى إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل ، وتوقف علاجها