تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
د / بسمه تعالى أخذ الخلايا من المرأة وضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لأمه تماماً ليس بجائز ، والله العالم . سؤال ( 845 ) ما رأي سماحتكم - أطال الله عمركم الشريف - في المسائل التالية : الاستنساخ البشري ، وإذا كان الجواب بالحلية هل في موارد معينة أم مطلقاً ؟ ما علاقة المستنسخ بالمستنسخ منه من حيث النسب ، وما علاقة المستنسخ بصاحبة البويضة وصاحبة الرحم لو افترضنا اختلاف صاحبة البويضة عن صاحبة الرحم ؟ هل يجب أن تكون هناك علاقة زوجية بين صاحب الخلية وصاحبة البويضة وصاحب الخلية وصاحبة الرحم في حال اختلافهما ؟ وما هو المترتب على هذه العملية في باب الميراث ؟ وأرجو من سماحتكم أن ترفقوا الأدلة على ذلك ولو بشكل مختصر للضرورة ، ودمتم فخراً وعزاً للمسلمين . بسمه تعالى الاستنساخ غير جائز ؛ لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلاف النظام ، ويوجب ضياع الحقوق والمواريث ، ولا ترتب عليه أحكام البنوة والأبوة والأخوة وكذلك النفقات والمواريث ، والله العالم . سؤال ( 846 ) رجل عاقر لا ينجب ، وتعالج في الخارج وفي عدة مشافي ولكن دون جدوى ، هل يجوز استخدام الاستنساخ طلباً للولد ، علماً بأن زوجته لها القدرة على الإنجاب ، والطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج ووضعها في رحم زوجته ، حيث تتم العلمية ؟ بسمه تعالى الاستنساخ غير جائز ، حيث يلزم منه الهرج والمرج واختلاط الأنساب والفوضى والارتباك في حياة الناس ، وإذا تحققت هذه العملية ونجحت لا تترتب على المولود الأحكام الشرعية للولد الشرعي ، من البنوة والأبوة والميراث وغيرها من الأحكام ، والله العالم .