تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

ال - مباراة

سؤال ( 832 ) لو حصلت الكراهة من كلٍّ من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معاً في الطلاق وكان الزوج على استعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح ، فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟ الخوئي : يمكن إيقاعه رجعياً إن لم يقع البذل منها بما أرادت وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان أنها ( طالق على ما بذلت ) كان مباراةً . سؤال ( 833 ) أ / ما حكم مؤجل الصداق أو بعضه إذا عفت الزوجة زوجها على أن يسمح لها بالبقاء في بيت أهلها زمان العدة فراجعها بعد الطلاق بأيام ؟ ب / عند اختلاف الزوجين في منشأ كراهتها له أهي مَن ظلمه لها أم لا ، فهل يمكن إيقاع الخلع أو المباراة أم لا ؟ أ / بسمه تعالى إن قالت الزوجة المطلقة : أبرأتُ ذمتك إن أذنت لي وبقيت على إذنك في البقاء في بيت أهلي ، فالإبراء باطل ، وإن قالت : أبرأتك على أن تأذن لي في البقاء في بيت أهلي زمان العدة ، فالإبراء صحيح والشرط باطل ، والله العالم . ب / بسمه تعالى المناط في الطلاق الخلعي أن تكون كارهةً له ولا أثر لمنشأ الكراهة ، والله العالم .