تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
سؤال ( 661 ) في بعض الأحيان ، عندما تكون المرأة حاملًا ومع خطر الموت ، وهي كذلك في حالة غيبوبة ، يذهب بها الزوج إلى المستشفى ، ويطلب منه قبل إجراء العملية التوقيع ، ويخير بين حياة الأم مع خروج الولد ميتاً ، أو خروج الولد حياً مع موت الأم ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فما هو حكم توقيع الزوج ، واختياره حياة أحد الفردين ، وما هو حكم الطبيب في هكذا صورة ؟ بسمه تعالى إذا أحرز أنه إذا لم تُجر العملية الجراحية للمرأة تموت الأم والطفل معاً ، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما ، وكذلك للطبيب . وأما إذا لم يحرز ذلك ، وإن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما ، ولا أثر لأذنه . هذا ويجوز للأم نفسها - إذا أحرزت أنَّ طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها - أنْ تقتل ولدَها بشرب دواء ، أو شيء آخر ، ثم بعد موته يُخرج منها بعمل جراحي ، والله العالم . سؤال ( 662 ) إذا أسقطت المرأة جنينها عمداً كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي : عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومئة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي . والسؤال : ما المقصود بالدينار ، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتاً فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الأب الجنين عمداً بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟ الخوئي : المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون