تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
لأمه ولا يجوز لغيرها على الأحوط ، وإن لم يكن مؤدياً إلى هلاكها فلا يجوز . سؤال ( 655 ) هل يجوز للمرأة الحامل أن تُسقط حملَها في أشهره الأولى ، لا لشيء ولكن لمجرد أن تربية الأولاد يوقعها في تعب ومشاكل ؟ بسمه تعالى لا يجوز الإسقاط في الفرض المزبور ، والله العالم . سؤال ( 656 ) ذكرتم في المنهاج ج 2 ، مسألة 1379 : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، فما معنى النطفة ؟ الخوئي : النطفة هي المني ولكن كونها حملًا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان ، وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة . سؤال ( 657 ) المرأة الحامل إذا دار أمرُها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حياً ، فما هو حكمها ، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلًا ؟ وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبراً ، وهل توجد دية ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر . التبريزي : للأم أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء ، ثم يخرجه الأطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال ، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح ، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطه اماً كانت أو غيرها . سؤال ( 658 ) هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية :