( لقلة الحليب عندها ) حسب قولها ، وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم ، فأرضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط ، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي ، علماً بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
الخوئي : إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة أي توجب إشباع الطفل تحقق الرضاع المحرم ، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات ، وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعاً تامة وإن كان بعضها تام دون الأخرى فلا يتحقق الرضاع المحرم ، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج ، والله العالم .
سؤال ( 604 ) امرأة يائس أرضعت ابن ابنتها أكثر من سنة ، وزوج البنت حي يرزق ، فما هو الحكم ؟
الخوئي : يشترط في تحريم الرضاع أن يكون الحليب من ولادة ، فلا يضر إرضاع أم البنت لابن ابنتها بعد فرض أن الأم يائسة من الحمل والولادة .
سؤال ( 605 ) المرأة التي أرضعت طفلا لها ولد ، فهل يجوز له أن يتزوج من أخت المرتضعة ؟
بسمه تعالى لا بأس أن يتزوج ولد صاحب اللبن من أخت المرتضع لأنها ليست أختاً له ، والله العالم .
سؤال ( 606 ) ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة ( رقم 1053 ) أنه لا يجوز
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 221
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢١