تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، السؤال هو : هل يترتب على عدم جواز نكاحهن جواز النظر إليهن كما ينظر إلى محارمه ، ونرجو بعد بيان رأيكم الشريف أن تبينوا لنا رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة ؟ بسمه تعالى الأحوط ترك النظر وكان السيد أبو القاسم ( قدس سره ) يرى الجواز ، والله العالم . سؤال ( 607 ) إن الرضيعة تشرب لبن خالتها ولم يثبت حد بلوغ الرضاعة مثلًا حد إنبات اللحم وشد العظم أو يوم وليلة أو خمس عشرة رضعه ، الآن تريد خالتها أن تتزوج من ولدها المرتضعة ، هل يشرع النكاح أم لا ؟ بسمه تعالى إذا لم يتم الرضاع المحرم فلا أثر له ، والله العالم . سؤال ( 608 ) إن أخي يكون أخ لابن خالته في الرضاعة ، فما حكم بنات خالتي من حيث الزواج منه ؟ وهل يجب أن يحتجبوا عنه ؟ بسمه تعالى بنات الخالة التي ارتضع منها أخوكم أخوات أخيكم من الرضاع فهن محارم بالنسبة إليه ولا يتحجبن منه ، والله العالم .

النظر إلى المحارم

سؤال ( 609 ) هل يجوز للرجل النظر إلى زوجة الأب المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ( الأب ) ؟ بسمه تعالى هي من المحارم عليه فلا بأس بالنظر إليها ، كالأخت والعمة والخالة وغيرها من المحارم ، والله العالم .