أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، السؤال هو : هل يترتب على عدم جواز نكاحهن جواز النظر إليهن كما ينظر إلى محارمه ، ونرجو بعد بيان رأيكم الشريف أن تبينوا لنا رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة ؟
بسمه تعالى الأحوط ترك النظر وكان السيد أبو القاسم ( قدس سره ) يرى الجواز ، والله العالم .
سؤال ( 607 ) إن الرضيعة تشرب لبن خالتها ولم يثبت حد بلوغ الرضاعة مثلًا حد إنبات اللحم وشد العظم أو يوم وليلة أو خمس عشرة رضعه ، الآن تريد خالتها أن تتزوج من ولدها المرتضعة ، هل يشرع النكاح أم لا ؟
بسمه تعالى إذا لم يتم الرضاع المحرم فلا أثر له ، والله العالم .
سؤال ( 608 ) إن أخي يكون أخ لابن خالته في الرضاعة ، فما حكم بنات خالتي من حيث الزواج منه ؟ وهل يجب أن يحتجبوا عنه ؟
بسمه تعالى بنات الخالة التي ارتضع منها أخوكم أخوات أخيكم من الرضاع فهن محارم بالنسبة إليه ولا يتحجبن منه ، والله العالم .
النظر إلى المحارم
سؤال ( 609 ) هل يجوز للرجل النظر إلى زوجة الأب المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ( الأب ) ؟
بسمه تعالى هي من المحارم عليه فلا بأس بالنظر إليها ، كالأخت والعمة والخالة وغيرها من المحارم ، والله العالم .