سؤال ( 501 ) إذا كان المهر المؤجل ثلاثين مثقالًا ، ولم يتفق في وقتها على نوع الذهب ، فهل يحق للزوج أن يشتري لها أي نوع من أنوع الذهب ، وان كان أقلها قيمة مع صدق الذهب عليه عرفاً ؟
بسمه تعالى لا بأس بإعطاء أقل الأنواع قيمة ، إذا كان في العرف العام ذهبا حقيقة ، والله العالم .
سؤال ( 502 ) المعروف عند بعض أهل البحرين أن المرأة تشترط على زوجها في العقد أن يدفع لها المهر المؤخر عند الطلب أو عند القدرة والطلب ، أو عند طلاق الزوج ، إذا طلق باختياره ، أيهم يكون صحيحاً وشرطاً غير معلق ؟
بسمه تعالى اشتراط التأجيل إلى زمان تمكن الزوج صحيح ، وكذلك اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب ، وأما اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو من إشكال ، لأنه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها ، كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها ، والله العالم .
* ثبوت المهر بالتدليس
سؤال ( 503 ) رجل تزوج امرأة ، وهي مصابة بمرض ( الصرع ) وهو لا يعلم بذلك ، وبعد الدخول بها تبين له حالها ، وهو الآن يريد طلاقها ، فماذا يثبت من المهر ، علما بأن أباها كان يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما ودلس ، وقال بأنها مصابة بمرض بسيط ، والحال أنها إذا جاءتها الحالة ترمي كل شيء يكون في يدها حتى ولو كان طفلها ، علما أنها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة ؟
بسمه تعالى يكون على زوجها تمام المهر ، حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة ، ثم عزم على طلاقها ، كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .