تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

4 / إذن الزوج في خروج زوجته من بيتها

سؤال ( 504 ) زوج منع زوجته من صلة أرحامها ، وبالخصوص والديها ، وهددها بالطلاق إن خالفته في ذلك ، فما هو تكليفها الشرعي ، هل يجوز لها الذهاب إليهم من دون إخباره ؟ بسمه تعالى لا تجب إطاعة الزوج في غير طلب الاستمتاع ، والمنع عن خروجها من البيت التي أسكنها زوجها فيه ، وصلة الأرحام أو الوالدين لا تتوقف على خروجها من بيتها ، بل يحصل المقدار الواجب بالاستفسار عن حالهما بواسطة شخص أخر ، وإبلاغ سلامها إليهما ، ونحو ذلك ، والله العالم . سؤال ( 505 ) هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها بشكل مطلق سواء نافى حقه في الاستمتاع أم لم ينافي ؟ بسمه تعالى إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع ولم يكن لها عذر شرعي فلا يجوز لها الخروج وأما غير ذلك فالأحوط وجوباً الاستئذان من الزوج في الخروج ، والله العالم . سؤال ( 506 ) لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو في غير وقت الاستمتاع ، هل هذا الحكم على إطلاقه حتى لو سبب الأمراض النفسية والبدنية ، وقد يحصل لبعض المتعصبين أن يبرروا عملهم بأن هذا حق لهم فيتحول البيت إلى سجن مؤبد للمرأة مع ما يؤدي إلى حرج وغيره ؟ بسمه تعالى لا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه على الأحوط ، إلا إذا كان عدم الخروج حرجياً عليها ، فحينئذ يجوز لها الخروج إلى أن يرتفع الحرج ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 185 | السيد الخوئي