سؤال ( 443 ) تزوج رجلٌ من امرأة مؤمنة تصلي وتصوم وتؤدي الشعائر الدينية ومن بيت محافظ ، وبعد ست سنوات وبعد أن رُزق منها بأولاد لاحظ عليها تكاسلًا وتهاوناً في أداء الصلاة والدعاء وحضور مجالس أهل البيت ( صلوات الله عليهم أجمعين ) ، بدون عذر شرعي .
فعند ذلك وعظها زوجها في حيرة من هذا الوضع ، فما هو التكليف الشرعي الذي يترتب على الزوج والزوجة ، علماً أن الزوج لا يرغب في طلاقها خوفاً على مصير أطفاله ؟
بسمه تعالى وظيفة الزوج أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإذا توقف ذلك على هجرها في الفراش أو الإعراض عنها في الحديث وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى رجوعها إلى الطاعة وجب ذلك ، ولا يجب عليه طلاقها .
نعم إذا كان تهديدُها بالطلاق موجباً لرجوعها إلى الطاعة والامتناع عن المعصية والتهاون في أداء العبادات هدَّدها به ، والله العالم .
سؤال ( 444 ) امرأة تقول : إن زوجها يرتكب الحرام خارج البيت ، وهي تعلم بأنها إذا تركت المنزل مرة أسبوع مثلًا فان زوجها سيتوب ( وهي تعلم بذلك ) ، فالسؤال : هل بخروجها هذه المدة من بيت زوجها وبهذه النية تُعدُّ ناشزةً ومرتكبة للحرام ؟ أم أن ذلك جائز لأن فيه تأديب للزوج عن ارتكاب المحرم ؟
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 163
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٣