ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالبه بالنفقة أو الطلاق فإنْ امتنع من كليهما معاً تصدى الحاكمُ الشرعي أو وكيلُه للطلاق ، والله العالم .
* استنابة المرأة عن الرجل
سؤال ( 440 ) هل تصح استتابة المرأة عن رجل في حج التمتع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتع لطروء الحيض وانقلاب حجها إلى الإفراد ؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزي عملها عن المنوب عنه ؟
بسمه تعالى نعم يجزي ، إلّا إذا كانت عالمة بطروء الحيض والعدول إلى حج الإفراد قبل الإحرام ففي الإجزاء حينئذ إشكال ، والله العالم .
* أحكام المسجد الحرام
سؤال ( 441 ) إذا حاضت المرأة في المسجد الحرام أو التفت إلى حيضها فيه يجب عليها الخروج من المسجد فوراً ، السؤال : هل يجب عليها تحرّي أقرب الطرق المنتهية إلى خارج المسجد أم هي مخيرة بينها ؟
بسمه تعالى نعم يجب عليها تحرّي أقرب الطرق ، والله العالم .
سؤال ( 442 ) يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال ؟ فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا ؟
بسمه تعالى يجب عليها أن تنتظر حتى تتمكن من الذهاب إلى المسعى من غير طريق المسجد ، والله العالم .