تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالبه بالنفقة أو الطلاق فإنْ امتنع من كليهما معاً تصدى الحاكمُ الشرعي أو وكيلُه للطلاق ، والله العالم .

* استنابة المرأة عن الرجل

سؤال ( 440 ) هل تصح استتابة المرأة عن رجل في حج التمتع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتع لطروء الحيض وانقلاب حجها إلى الإفراد ؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزي عملها عن المنوب عنه ؟ بسمه تعالى نعم يجزي ، إلّا إذا كانت عالمة بطروء الحيض والعدول إلى حج الإفراد قبل الإحرام ففي الإجزاء حينئذ إشكال ، والله العالم .

* أحكام المسجد الحرام

سؤال ( 441 ) إذا حاضت المرأة في المسجد الحرام أو التفت إلى حيضها فيه يجب عليها الخروج من المسجد فوراً ، السؤال : هل يجب عليها تحرّي أقرب الطرق المنتهية إلى خارج المسجد أم هي مخيرة بينها ؟ بسمه تعالى نعم يجب عليها تحرّي أقرب الطرق ، والله العالم . سؤال ( 442 ) يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال ؟ فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا ؟ بسمه تعالى يجب عليها أن تنتظر حتى تتمكن من الذهاب إلى المسعى من غير طريق المسجد ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 160 | السيد الخوئي