الحكومة ، فإنه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها ، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول ، واما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداؤه من مؤونة سنة الأداء ، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس ، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته .
سؤال [ 1403 ] لو اقترض لغير المؤونة ، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الإمام عليه السلام مع فرض أن المقترض يستحق سهم الإمام عليه السلام ككونه طالب علم ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجوز إذا كان ذلك من شؤونك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1404 ] عند حلول رأس السنة كنت مدين إلى زيد بمبلغ يساوي أكثر من مجموع الأرباح فهل يتعلق الخمس بهذه الأرباح ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان الدين في سنة الربح يوضع من مجموع الأرباح ، وإذا كان من السنة السابقة فلا يوضع من ربح هذه السنة ، واللَّه العالم
سؤال [ 1405 ] وإذا كان الدين أقل من مجموع الأرباح فهل يجوز طرح ما يساوي الدين وتخميس الباقي ؟ مع العلم أنّه لا يمكنه تسديد الدين قبل رأس السنة لحاجته إلى المال ؟
بسمه تعالى ؛ يجب تخميس الزائد عن مقدار الدين أمكنه تسديده أم لا ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1406 ] القرض الذي يحصل عليه المكلف قبل حلول رأس السنة بفترة قصيرة ولم ينفق في المؤونة ، هل يتعلق به الخمس ؟
بسمه تعالى ؛ لا خمس في الدين الباقي عنده طول رأس السنة وانّما يدخل الدين في أرباحه عندما سدّده كلّاً فيكون ربحاً أو مقداراً منه فيكون ذلك المقدار من حين تسديده ربحاً .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 444
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٤٤