وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد .
سؤال [ 1393 ] إذا كان لي دين عند شخص ، وهو متناس للدين ، ولكنه لو طالبته به لدفعه وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين ، فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ولا تنظره أداءه .
سؤال [ 1394 ] هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟
الخوئي ؛ لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجوداً له ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره .
التبريزي ؛ إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء .
سؤال [ 1395 ] هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجاً ؟
الخوئي ؛ نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجوداً حين شراء الدار نسيئة أو بمال استدانة .
سؤال [ 1396 ] عمّر مسكناً بمئة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس سنته قبل أن يسكن ، فهل يخمس المئة أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟
الخوئي ؛ في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 441
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٤١