سهم السادة
سؤال [ 1312 ] هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟
وهل يجوز جمع سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادته لاقراضه لآخرين منهم ؟
الخوئي ؛ لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1313 ] هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقرائهم ، أو إعطاؤهم قروض عمل أو غير ذلك ؟
الخوئي ؛ نعم ، يشترط ذلك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1314 ] هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟
الخوئي ؛ نعم ، يشترط ذلك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1315 ] هناك بعض المؤمنين يملكون حصراً أو سجاداً وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد ، فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟
الخوئي ؛ يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلًا عن الحق لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1316 ] هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وان كان يريد