يجب تخميس الزائد أو لا ؟
اشتراه بألف مخمسة مثلًا وباعه بألفين فهل يجب تخميس الألف الثانية ؟
الخوئي ؛ إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عام الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكناً تلك المدة ) بأزيد فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وإن لم يسكنه أو متاعاً آخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 905 ] زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الأصلي واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية ، فهل يجب تخميس الزائد أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟
وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره وبين الهاشمي وغيره ؟
الخوئي ؛ إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك من غير فرق بين الفروض المذكورة .
التبريزي ؛ الأحوط تخميس الزائد وإن اشترى الشقة الأُخرى قبل انقضاء السنة ، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر .
سؤال [ 906 ] لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأُولى ، وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون ، فما الذي يجب فيه الخمس ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 269
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦٩