الخوئي ؛ نعم ، يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة كما فرض تخميسه .
التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : بل يجب إذا جاء رأس سنة جعله ، إذا رتب عليه الأثر قبل ذلك .
سؤال [ 903 ] شخص اشترى داراً بألفي دينار مثلًا ، ثم بعد فترة باع قسماً منها مع احتياجه لتمامها بألف ومئتي دينار مثلًا ، وبقي ساكناً في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمئة دينار ، والسؤال :
أ - هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟
ب - كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه لو كان الخمس واجباً عليه ؟
الخوئي ؛ في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئاً من ذلك أو صرف بعضه فحسب فليقدر بنفسه أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر ، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه .
سؤال [ 904 ] إذا اشترى مسكناً له وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه لأنّ حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو ، فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن لأنه لم يسكنه هو ؟
هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر ، فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 268
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦٨