ما حكم صيامه ؟
الخوئي ؛ إذا كان الغسل والحالة هذه حرجياً عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعاً في وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ الاغتسال مع مجرد الخجل لا يكون حرجياً ، ما لم يكن في البين عنوان آخر ، وإذا كان حرجياً عليه ، فيجوز له التيمم في سعة الوقت ، ويبقى مستيقظاً إلى طلوع الفجر ، أو يكون تيممه في آخر الوقت ، ولكن يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم الحرج .
سؤال [ 56 ] إذا صام شخص نيابة أو نذراً أو قضاء ، وتناول المفطر ساهياً فهل يتم صومه ، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع ؟
الخوئي ؛ لا يفطر تناول المفطر سهواً ونسياناً مطلقاً ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام ، واللَّه العالم .
سؤال [ 57 ] لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه ؟
الخوئي ؛ إذا كان بغير اختياره فلا يضر ، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القيء بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها .
التبريزي ؛ أخرجها على الأحوط .
سؤال [ 58 ] ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء ، فهل المراد منه منابت الشعر ، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟
الخوئي ؛ المراد منه هو الثاني ( ما يشمل الوجه إلى الرقبة ) .
سؤال [ 59 ] هل خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند اثارتها واشتداد
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 21
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢١