الخوئي ؛ زكاته على أبيه ، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 564 ] هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال ( وقت اخراجها ) ويحتمل أن يجد عملًا يقويه لمدة سنة ؟
الخوئي ؛ إذا كان فقيراً وقت الوجوب لا تجب عليه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 565 ] إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر ( لعدم وجود المستحق في بلده ) فهل يجوز له تحويل الزكاة إلى عملة أُخرى ، كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلًا ، أو أنه يجب أن ينقل عين المال ، بدون تحويله وإبداله بالعملة الأُخرى ؟
الخوئي ؛ إذا احتاج إلى التبديل ، وأذن له مرجعه فلا باس ، واللَّه العالم .
سؤال [ 566 ] إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ثم غادر المنزل ، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه ؟
الخوئي ؛ مجرد صرف العشاء ، أو الافطار ، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة ، واللَّه العالم .
سؤال [ 567 ] يتفق كثيراً أن يعيش الأولاد مع والديهم ، بحيث إنّ كل شخص من الأولاد والأب يخرج مقداراً من المال ، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك ، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ، وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئاً كالأُم مثلًا ففطرته على من تجب ؟
الخوئي ؛ يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه ، وأما الأُم فتجب فطرتها على الشركاء ، على نحو التوزيع .
سؤال [ 568 ] هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب ، مع عدم كونه
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 155
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٥٥