يحتسب الصاع بدينار مثلًا ويخرج مثله ، دونما تعيين لنوع محدد من القوت ؟
الخوئي ؛ يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة ، من أيقوت تنطبق عليها ، ولو إجمالًا ، واللَّه العالم .
سؤال [ 560 ] إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض ، فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة ؟
الخوئي ؛ يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه ، وسيحتسبه عليه بما يبرئ ذمته عنه ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ الاعلام للثاني غير واجب ، بل يكفي الاحتساب عنده شوال إلى آخر وقت دفع زكاه الفطرة .
سؤال [ 561 ] شخص عنده من يجب نفقته عليه ، ولكن قبل العيد بأيام سافر المعال برفقة أحد أقاربه ، أو غادر إلى منزل أحد أقاربه ، فهل على العائل اخراج فطرته ؟
الخوئي ؛ ان صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره لم تجب إلّا على ذلك الغير المعيل له ، وإلّا وجبت عليه إن لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة ، واللَّه العالم .
سؤال [ 562 ] ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه وعن عائلة إذا كان قد تركها في بلده ؟
الخوئي ؛ مكانه مكان اقامته يوم العيد ، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطرة عن نفسه ، وعن عائلته ، واللَّه العالم .
سؤال [ 563 ] ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ، ولكن يسكن في بيته أبيه ، ويأكل مما يقدمه له أبوه ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 154
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٥٤