الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا ؟
الخوئي ؛ إذا اعتقد ذلك وكان معذوراً فلا يجب إلّاالقضاء وإلّا فتجب الكفارة أيضاً ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين .
التبريزي ؛ إذا اطمأن بصحة الثبوت الذي أعلنه المجتهد أيبأن ثبتت عنده رؤية الهلال ولو بشهادة العدول ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ولا الكفارة ، وأما في غير ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة .
سؤال [ 416 ] إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر ، أو عدة بلدان مؤمنة ، فأي الفريقين نتبع علماً بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل ؟ ( أي هناك حالة شك 50 % لكليهما ) ؟
الخوئي ؛ لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة ( ثبت عندهم ) ( أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت ) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض .
سؤال [ 417 ] هل الاطمئنان الشخصي يكون عاماً للاشخاص الآخرين ؟
الخوئي ؛ من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ، ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن .
سؤال [ 418 ] لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال ، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلًا ؟
وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال ؟
الخوئي ؛ لا أثر للاطمئنان بتولده بل ولا للاطمئنان بقابليته للرؤية ، بل لا بد
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 111
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١١١