سؤال [ 1676 ] قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من ( العروة ) في فصل الخلل عند ذكر السيد ؛ الجاهل بالحكم في غير الأركان ، وإجراؤه حكم السهو عليه ، علّقتم عليه ما نصّه ( هذا في غير الجاهل المقصّر . . . الخ ) فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال ، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر ما هو ؟ هل هو الذي له قابلية السؤال وهو معرض مهمل فهذا المتيقن انطباق المقصر عليه ؟ أو يشمل المتنبه الذي يسأل عما يلتفت إليه من الأسئلة ، ويجهل ما لا يلتفت إليه ؟ فهو جاهل به مع أنه كثيراً ما يسأل ، وهذه الصورة الثانية ذكرها بعض فقهائنا في قضية المقصر فيصرح في أن المتنبه للأسئلة عنده معذور لو جهل لبعض ، فرجاؤنا الجواب المفصل ؟
الخوئي : المقصود من المقصر من التفت واحتمل البطلان وشك ولم يسأل ، وما لم يلتفت إليه فهو جاهل قاصر بالنسبة إليه ، من غير فرق بين من كانت عادته السؤال أم لا .
سؤال [ 1677 ] ما هو حكم البيع والشراء بعد أذان صلاة الجمعة ؟
الخوئي : يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ، ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة .
سؤال [ 1678 ] هل يجب الوقف بسكون ، والوصل بحركة في قراءة القرآن - في غير الصلاة - إن وجبت بإجارة أو نذر ؟
الخوئي : نعم ، على الأحوط اللازم في القراءة الواجبة ، والندب
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 594
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٩٤