زوجها ، فهل هذا يعتبر إعراضاً ؟ ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد ؟
الخوئي : مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضاً ، بل ولو مع عدم التردد أيضاً ، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر ، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لأبيه ، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معاداً لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد .
سؤال [ 1378 ] هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حالياً فيه . . ولم تسكن معه فيه مطلقاً ؟ أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الإتمام في الصلاة والصوم ؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته ؟ أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه ؟
الخوئي : لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة ، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيراً قطعاً .
سؤال [ 1379 ] هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنوِ الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلًا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام ، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 481
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٨١