التبريزي : مجرد ذلك لا يكفي في الإعراض ، بل لابد من العلم أو الاطمئنان بأنها لا ترجع إلى وطنها السابق على نحو الاستقرار السكني ، ولو في بعض الشهور من بعض السنوات بإذن زوجها أو بلا إذن منه .
سؤال [ 1369 ] إذا تزوجت امرأة رجلًا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه أو سافرت معه إلى بلد آخر وفي نيتها أن تعود إلى وطنها ؛ لأن الزوج يريد أن يتخذه وطناً في المستقبل ، أو يريد أن يكون لها بيت فيه ، فهل يجب عليها الإتمام فيه إذا جاءت إليه زائرة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الأصلي فتصلي فيه تماماً ، والله العالم .
سؤال [ 1370 ] الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الأصلي يجب عليه التمام كلما دخله ، فلو كان له وطن اتخاذي واستصحب زوجته إلى وطنه الأصلي فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم ، ولكن الكلام في الزوجة فهل حكمها القصر أم الإتمام ؟
الخوئي : حكمها القصر إذا لم تنوِ الإقامة عشرة أيام ، والله العالم .
سؤال [ 1371 ] من له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والإفطار ، وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة ؟
الخوئي : حكم عياله القصر والإفطار .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 477
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٧٧