سؤال [ 1332 ] إذا كان المرشد للحجاج والمعتمرين يذهب معهم مرتين أو ثلاث مرات في العام ، بحيث يمضي معهم أربعين يوماً إلى ستين يوماً ، أغلبها مقيماً في مكة والمدينة ، والأيام التي لا يكون فيها مقيماً سواء كان في الطريق إليهما ، أو في المشاعر سبعة أيام في كل حجة ، وثلاثة أيام في كل عمرة فهنا : 1 - هل يصدق على المرشد والحال هذه أن عمله في السفر ؟
الخوئي : نعم ، يصدق عليه ذلك في مفروض السؤال .
2 - هل يلزمه القصر أو الاتمام ؟
الخوئي : وظيفة المرشد المزبور التمام .
3 - هل تشخيص كون عمله في السفر راجع إلى كل مكلف ، أم أنه لابد فيه من الرجوع إليكم ؟
الخوئي : يرجع فيه إلى العرف ، ويكفي في ذلك كون عمله في السفر في كل سنة شهر واحد لا أقل ، كشهر ذي الحجة مثلًا .
التبريزي : في كفاية الشهر الواحد إشكال .
4 - كم عدد الأيام التي إذا تحقق السفر فيها في العام يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ؟
الخوئي : بين الثلاثين وما دون ذلك ، إلى أن يعلم بعدم صدق من عمله السفر عليه عرفاً ، والله العالم .
التبريزي : في الشهرين يتم ، وفي الأقل يجمع ، وفي الأقل من
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 462
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٦٢