بالنسبة إلى كلتا الصلاتين ، بإتيانهما قصراً فهو المتعين .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : وفي الفرض الأول : يأتي بصلاة الظهر تماماً قضاء على الأحوط ، وكذا في الفرض الأخير ، فإن عليه أن يأتي بصلاة الظهرين تماماً قضاء احتياطاً ، ولا يجري استصحاب عدم الفوت بالنسبة إلى الصلاة القضائية ، ووجهه يظهر بالتأمل .
سؤال [ 1317 ] إذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهيه ، ولم يكن السفر واجباً ، فهل وظيفته الجمع بين القصر والاتمام في الصلاة ، أم القصر وحده ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا كان السفر موجباً لأذية والديه حرم فيتم في صلاته ، وإلا فلا يحرم كما لا يتم .
سؤال [ 1318 ] إذا كانت مدينة تحوطها مجموعة من القرى متصلة بها مساكن القرية فإذا أراد السفر وطريقه على المدينة فهل يبدأ حساب المسافة من آخر القرية ؟ وكذا إذا خفي عليه صوت أذان القرية ، أم يكون حساب المسافة من آخر المدينة ويكون ترخيصه للإفطار وقصر الصلاة إذا غابت عنه جدران آخر المدينة وخفي عليه صوت أذان المدينة ؟
الخوئي : حساب سيره من آخر قريته ، ومدار حدّ الترخص عدم سماع أذان قريته .
سؤال [ 1319 ] عامل في شركة يعمل فيها بدون إجازة أُسبوعية لكن بعد
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 457
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٥٧