يصلي قصراً ؟
الخوئي : نعم ، وظيفته أن يصلي قصراً في بقية الأيام ، وأمّا بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماماً .
سؤال [ 1316 ] رجل مطلوب بالصلاة تماماً وقصراً على نحو الاحتياط الوجوبي والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معاً - كأن يتسع لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث - فكيف يفعل في مثل هذه الصورة ؟
الخوئي : إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول : في كبرى اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي ، وعدم تمكنه من الموافقة القطعية ، وحيث إنه في هذا الفرض متمكن من إحراز الموافقة القطعية ، بالنسبة إلى صلاة العصر ، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر قصراً ، ثم بالعصر كذلك ، وبقي حينئذ من الوقت بمقدار ركعة واحدة ووظيفته عندئذ الإتيان بصلاة العصر ، وإدراك ركعة منها ، في الوقت فيكون مشمولًا في كبرى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة .
وأمّا في الفرض الثاني : فهو متمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معاً .
وأما في الفرض الثالث : فهو وإن لم يتمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معاً إلا أنه متمكن من إحراز الموافقة الاحتمالية
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 456
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٥٦