سؤال [ 1201 ] ما حكم شكوك المصلي ، الإمام والمأموم في النقاط التالية :
1 - حكم الشك فيما إذا شك المصلي في قراءة آية من آيات السورة قبل أن ينتهي من إكمال قراءتها ؟
2 - نفس الشك ولكنه حصل بعد أن انتهى من قراءة السورة ؟
3 - نفس الشك ولكنه حصل بعد الانتقال إلى الركوع ؟
4 - نفس الشك ولكنه حصل بعد الخروج من الصلاة ؟
5 - إذا تحول الشك بعد التسليم إلى يقين في أنه ترك سهواً قراءة آية من السورة ؟
الرجاء أن يتم الإشارة إذا كان هناك فرق في إحدى المسائل بين الإمام والمأموم .
بسمه تعالى : إذا كان المصلي مشغولًا بقراءة آيات وشك في قراءته آية من قبل الآيات التي يقرأها يبني على قراءتها ، ومن هنا يظهر أنه يبني على قراءة أيَّة آية يشك في قراءتها بعد إكمال السورة . نعم إذا شك في قراءة الآية الأخيرة من السورة يقرأها إذا لم تفت الموالاة ، وكذا يبني على القراءة إذا حصل الشك بعد الركوع أو بعد الخروج من الصلاة ، ولو انقلب الشك باليقين بعدم القراءة يحكم بصحة صلاته بعد الدخول في الركوع ، وأما إذا التفت إلى عدم القراءة قبل أن يصل حدِّ الركوع يعود ويتدارك النقص ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 412
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤١٢