تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
سؤال [ 1201 ] ما حكم شكوك المصلي ، الإمام والمأموم في النقاط التالية : 1 - حكم الشك فيما إذا شك المصلي في قراءة آية من آيات السورة قبل أن ينتهي من إكمال قراءتها ؟ 2 - نفس الشك ولكنه حصل بعد أن انتهى من قراءة السورة ؟ 3 - نفس الشك ولكنه حصل بعد الانتقال إلى الركوع ؟ 4 - نفس الشك ولكنه حصل بعد الخروج من الصلاة ؟ 5 - إذا تحول الشك بعد التسليم إلى يقين في أنه ترك سهواً قراءة آية من السورة ؟ الرجاء أن يتم الإشارة إذا كان هناك فرق في إحدى المسائل بين الإمام والمأموم . بسمه تعالى : إذا كان المصلي مشغولًا بقراءة آيات وشك في قراءته آية من قبل الآيات التي يقرأها يبني على قراءتها ، ومن هنا يظهر أنه يبني على قراءة أيَّة آية يشك في قراءتها بعد إكمال السورة . نعم إذا شك في قراءة الآية الأخيرة من السورة يقرأها إذا لم تفت الموالاة ، وكذا يبني على القراءة إذا حصل الشك بعد الركوع أو بعد الخروج من الصلاة ، ولو انقلب الشك باليقين بعدم القراءة يحكم بصحة صلاته بعد الدخول في الركوع ، وأما إذا التفت إلى عدم القراءة قبل أن يصل حدِّ الركوع يعود ويتدارك النقص ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 412 | الميرزا جواد التبريزي