الأكثر ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وذلك بعد التسليم ( الفراغ من الصلاة ) ، هذا الشخص كان يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدون التسليم كان ذلك في صلاته الواجبة لجهله في فهم المسألة .
ما هو حكم الصلوات التي أداها بهذه الطريقة وهو لا يعرف كم عددها ؟
بسمه تعالى : إذا كان معتقداً بعدم وجوب التسليم في فرض الشك فلا يجب عليه الإعادة وإذا كان شاكاً فعليه الإعادة ، والله العالم .
سؤال [ 1186 ] كثيراً ما ترد في الرسائل العملية عبارات ( الغفلة ) ( السهو ) ( النسيان ) فما الفرق بينهما ؟ وإن أمكن الرد يكون منكم لا الإشارة على المصدر الفلاني فإنه لم يتضح لي ؟
بسمه تعالى : يختلف الفرق بينها باختلاف الموارد فإذا ترك المصلي التشهد مثلًا غفلة أو نسياناً فإن عليه سجدتي السهو ، وإذا غفل عن النجاسة في ثوبه وصلى فإن صلاته صحيحة بينما إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى فإن صلاته فاسدة .
سؤال [ 1187 ] ما حكم من شك في داخل الوقت أو خارجه انه صلى أولا ؟
بسمه تعالى : إذا شك في داخل الوقت وجب عليه أداء الصلاة واما إذا شك بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه .
سؤال [ 1188 ] إذا شككت في عدد الركعات أثناء التشهد - كما في صلاة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 403
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٠٣