سؤال [ 1089 ] هل تكون صلاة النساء جماعة صحيحة إذا كنّ يقتدين بإمام الجماعة وهنّ في طابق أعلى من الذي يصلّي فيه الإمام بأربعة أمتار أو ثلاثة تقريباً ، وتبدأ صفوف النساء من حيث انتهاء صفوف الرجال في الأسفل أو في نصفها ، إلا أن مكانهنّ منعزل عن الرجال بشكل تام وكامل ولا يمكنهن العلم بأحوال الجماعة إلا عن طريق مكبرات الصوت فقط ؟
بسمه تعالى : لا بأس في الفرض إذا كنّ يطلعن على ركوع وسجود الإمام ولو بواسطة مكبرات الصوت ، والله العالم .
سؤال [ 1090 ] هل يشترط في صحة جماعة النساء عدم الفاصل عن الرجال أزيد من متر كما هو الحال بين الرجال ؟
بسمه تعالى : لا فرق بين جماعة النساء والرجال من جهة الفصل ، والله العالم .
سؤال [ 1091 ] بناء على فتوى السيد الخوئي ( قدس سرّه ) تبطل الصلاة إذا كان الفاصل أقل من شبر بين الرجل والمرأة ، فإذا المكلف لم يعرف الحكم ، وصلّى في المسجد الحرام قرب امرأة بأقل من هذا الفاصل فهل هناك إشكال في صلاته وحجّه ؟
بسمه تعالى : بالنسبة للصلاة في مكة لا يعتبر الفاصل المذكور بين المرأة والرجل حال الصلاة ، والله العالم .
سؤال [ 1092 ] إذا كان المأموم أفصحُ لساناً وأسهَلُ نطقاً بالعربية والإمام
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 368
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦٨