الاحتياط الاستحبابي ؟
ب - إذا قال الفقيه : المشهور كذا ، فهل هذا يعبر عن رأيه أم لا ؟ بمعنى هل يفتي هو بهذا الرأي ؟
ج - إذا قال الفقيه : مشكل وإن لا يخلو من قرب ، فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم أنه احتياط استحبابي وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟
د - ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط إن لم يكن أقوى ؟
ه - - إذا قال الفقيه : إذا زادت الجبيرة على المتعارف ولم يمكن النزع مسح عليها ( والأحوط ضم التيمم أيضاً ) ، أو ( ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً ) ، فهل هذه الصيغة تعني أن الفقيه يفتي بكفاية المسح ويحتاط استحباباً بضم التيمم ، أو أنه لا يفتي أن الاحتياط في مثله وجوبي ؟
باسمه تعالى : أ - قوله : ولكن المسألة مشكلة استدراك ، ومفادها الاحتياط الوجوبي ، واللّه العالم .
ب - إذا قال : المشهور كذا ، ولم يقل خلافه فهو احتياط في مقام الإفتاء ، واللّه العالم .
ج - العبارة المذكورة فتوى ، واللّه العالم .
د - في الفرض لا يجوز الرجوع إلى الغير ، والله العالم .
ه - - هذا احتياط وجوبي بضم التيمم إلى وضوء الجبيرة ، واللّه العالم .
سؤال [ 214 ] لا ريب في حجية الأحكام الظاهرية في عصر الغيبة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 96
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٩٦