مقلد لسماحتكم ، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقاً لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل ؟
الخوئي : يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل ، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده ، فلابد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل .
التبريزي : لا يجب السؤال ، بل يجيب حسب رأي مقلده إذا أحرز بوجه صحيح تعين تقليده . نعم ، إذا أحرز أن السائل مقلد لغير مقلده واحتمل الصحة في تقليده يسأله ويجيب حسب رأي مقلد السائل .
سؤال [ 104 ] هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباهاً ، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به ؟
الخوئي : لا يعد مقصراً في هذه الصورة .
سؤال [ 105 ] إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال ، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أُخرى ؟
الخوئي : إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل خلاف الاحتياط ، كذكر الواجب مستحباً أو الحرام مكروهاً ، وجب
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 54
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٤