غيره ، وعرق الحائض طاهر ، إلا العرق في موضوع الدم ، واللّه العالم .
سؤال [ 1351 ] هل الشيء النجس الجامد ( غير السائل ) ينجس ، مثل : المني الجامد أو الدم الجامد ؟
باسمه تعالى : إذا كان الملاقي لهما مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي ، وإلا فالجامد الجاف إذا لاقى جامداً جافاً لا يتنجس ، واللّه العالم .
سؤال [ 1352 ] ما هي أحكام الطهارة ؟
باسمه تعالى : تجب الطهارة بأمرين : الحدث والخبث ، الحدث : ما يكون الإنسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتّى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل . وأمّا الخبث : فهي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره ، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات ، واللّه العالم .
سؤال [ 1353 ] ما حكم اللباس بعد خروج المني ، هل يصبح نجساً أم لا ( في حالة الشك أنّ الملابس أصابها مني أم لا ) ؟ وما هي الأشياء التي يجوز لمسها ؟ وما هي الأشياء التي لا يجوز لمسها ؟ وهل يجوز السلام على الناس والإنسان نجس ؟ وما حكم البقاء على النجاسة ؟
باسمه تعالى : المني نجس ، فإذا أصاب موضعاً من البدن أو اللباس نجّسه ، ويطهر الموضع المتنجس به بغسله بالماء بعد زوال عين النجاسة . خروج المني سبب للجنابة ، ويجب على الجنب الاجتناب عن كلّ ما يشترط
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 503
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٠٣