تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الماء الذي يتوضأ به . التبريزي : إن كان محلًا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه ، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه ، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعاً كالثوب الذي يصلي فيه مع نجاسته . سؤال [ 1319 ] إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلًا ؟ الخوئي : يحكم بطهارة كل مالم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته ، والله العالم . سؤال [ 1320 ] إذا نجس [ الإنسان ] شيئاً من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه ؟ الخوئي : لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به ، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره ، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه ، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه . التبريزي : لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به ، أو مأكوله أو مشروبه ، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه .