الماء الذي يتوضأ به .
التبريزي : إن كان محلًا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه ، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه ، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعاً كالثوب الذي يصلي فيه مع نجاسته .
سؤال [ 1319 ] إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلًا ؟
الخوئي : يحكم بطهارة كل مالم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته ، والله العالم .
سؤال [ 1320 ] إذا نجس [ الإنسان ] شيئاً من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه ؟
الخوئي : لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به ، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره ، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه ، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه .
التبريزي : لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به ، أو مأكوله أو مشروبه ، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 490
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٩٠