العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة ، وإن علمت استمرار الدم لما بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة ، والله العالم .
سؤال [ 1077 ] ورد في المسائل المنتخبة مسألة ( 45 ) ، في باب الحيض : « نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه » .
أ - في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 25 / 0 ساعة لا بأس ، وإذا انقطع لمدة 5 / 0 ساعة أو ساعة ، أو ساعتين ، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح ؟
باسمه تعالى : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 5 / 0 ساعة - مثلًا - فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، والله العالم .
ب - ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة ؟
باسمه تعالى : لا اعتداد بهذا الاحتمال ، بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم ، والله العالم .
ج - هل يجب على المرأة في الأيام الثلاثة الأُولى أن تتربص بحالها وتكون
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 412
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤١٢