تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
في بطنها وعليها إجراء عملية ، فما حكم هذا الدم الذي رأته أهو دم نفاس أم دم عارض أم غيره ؟ باسمه تعالى : الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة ، إلا إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً ، والله العالم . سؤال [ 1076 ] ورد في المسائل المنتخبة ما يلي « ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتها وإلا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة » . فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ( مثل يوم أو يومين أو ثلاثة مثلًا ) يكون الدم المستمر بعد العادة بحكم الاستحاضة لكونه مستمراً قبل أيام العادة ، أم أنّ المراد أنّ الدم المبتدأ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجري عليها حكم الاستظهار ، وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة ولا استظهار لها ؟ باسمه تعالى : إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة وما بعدها ممّا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض ، وإذا كان المجموع متجاوزاً العشرة فما قبل العادة وما بعدها استحاضة ، فإذا سبق الدم العادة بيومين - مثلًا - فإن احتملت انقطاعه قبل