تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الأول الذي هو ثلاثة أيام وكذا الدم الثاني حيض ، وأما إذا كان الفصل بين الدم الأول والثاني أقل من عشرة أيام فالدم الثاني لا يكون حيضاً . سؤال [ 1044 ] امرأة عادتها مضطربة رأت الدم بمواصفات الحيض لمدة ستة أيام وفي اليوم السابع رأت الدم بصفات الاستحاضة ، وكما أعلم أنها تبقى على التحيض فإذا نقت قبل العشرة فإنها تحسب المدة التي خرج فيها الدم حيضاً حتى الذي لم يكن بمواصفات الحيض ، وإذا اجتازت العشرة فإنها تحسب ما كان بمواصفات الحيض فقط وهو ستة أيام في مثالنا ، هل تستطيع هذه المرأة بعد اليوم السادس وعند رؤية الدم بمواصفات الاستحاضة الاغتسال برجاء الطهارة لاحتمال تجاوز الدم العشرة واحتساب الحيض مدة ستة أيام فقط ، ومن ثم الصلاة والصيام وتكون صلاتها وصومها صحيحين ؟ باسمه تعالى : المضطربة تعتبر الدم الواجد لصفات الحيض حيضاً إذا لم يكن أقل من ثلاثة ولم يزد على العشرة ، وإذا استمر الدم بغير صفات الحيض فالأحوط أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ، وإن زاد على العشرة أجزأ ما أتت به من صلاة وصيام . سؤال [ 1045 ] سؤالي عن امرأة انقضت أيام دورتها الشهرية ( سبعة أيام ) واغتسلت عن الدورة في اليوم الثامن ( وكان الأحد ليلة الاثنين أي اليوم الأخير من رمضان ) وقد نوت الصيام ، وطوال الاثنين لم تنزل أي مادة