بيوم أو يومين ؟
وإذا كانت عادتها وقتية من واحد إلى سبعة ، ولكنها في هذا الشهر رأت الدم من واحد إلى تسعة فبماذا تحكم على الدم في اليومين الأخيرين الجديدين في الصور التالية :
1 - تحتمل تأخر العادة إلى التاسع ؟
2 - تحتمل ذلك ؟
3 - تقطع بأنه ليس بحيض ؟
باسمه تعالى : إذ رأت ذات العادة الوقتية الدم في أيام العادة وقبلها بيومين أو ثلاثة أيام ، فإن كان المتقدّم بأوصاف الحيض فكلّه محكوم بأحكام الحيض إذا لم يكن المجموع زائداً على العشرة ، وإن كانت صفرة يومين فقط يلحق بالحيض إذا لم يكن المجموع زائداً على العشرة ، وإن كان أكثر لا يلحق المتقدّم أصلًا .
وإن رأت الصفرة قبل العادة بيومين وفي العادة رأت الحمرة ثمّ رأت بعد الحمرة في العادة الصفرة فكلّها محكوم بالحيض إذا لم يتجاوز المجموع العشرة .
وإن رأت بعد العادة فقط فإن كانت بمقدار العادة فهي حيض ، وإن زادت عن العادة ولم يتجاوز العشرة فكلّها حيض إذا كان الزائد حمرة ، وإن تجاوز يكون ما زاد عن العادة استحاضة سواء كان الزائد حمرة أو صفرة ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 393
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٩٣