تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء ؟ وما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها ؟ باسمه تعالى : لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء ، ويجب إزالة الجرم والحاجب ، واللّه العالم . سؤال [ 525 ] هل يصح الوضوء بالماء المعد للشرب في الحرم النبوي ؟ باسمه تعالى : إذا زاحم شرب الناس ففيه إشكال ، واللّه العالم . سؤال [ 526 ] إذا كان الرأس فيه بعض البلل في القشرة للرأس ، هل أستطيع أن أُصلي أم لا ؟ باسمه تعالى : لا بأس بالصلاة مع البلل في الرأس من القشرة أو غيرها ، وأما المسح على الرأس في الوضوء فإن كان موضع المسح مبللًا فلابد من تجفيفه بمنديل أو نحوه ، ثم المسح على الرأس حتّى لا يختلط بلل الوضوء بماء جديد ، واللّه العالم . سؤال [ 527 ] قال عزّ من قال :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
، تحمل الآية في دلالتها حكماً شرعياً يتعلق بمسألة اختلفت على كيفية أدائها المذاهب الإسلامية ، وهي مسح أو غسل الرجلين . وقد استند كل فريق منهم على أدلة لغوية أو اصطلاحية في تدعيم رأيه . السؤال : ما رأي سماحتكم في هذه المسألة الفقهية ؟