باسمه تعالى : لا بأس بالوضوء منه إذا لم يمنعوا منه ، واللّه العالم .
سؤال [ 506 ] ما حكم وجود حائل في موضع للوضوء والتيمم ، مع ضيق الوقت لإزالته ؟
باسمه تعالى : الأظهر كفاية الوضوء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمم .
سؤال [ 507 ] هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه ؟
باسمه تعالى : إذا أمكن رفعه وجب رفعه والوضوء بعده ، وأما إذا أضر الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوباً ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف ، وإذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم .
سؤال [ 508 ] وماذا لو كان الحائل دواء ؟
باسمه تعالى : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، واللّه العالم .
سؤال [ 509 ] وماذا لو كان الحائل نجساً ؟
باسمه تعالى : إذا ضاق الوقت انتقل الفرض إلى التيمم .
سؤال [ 510 ] ما حكم صلاة صليتها ثم بعد ذلك رأيت أن في يدي صبغ ، هل هي باطلة ؟ ولو كان الصبغ في غير أماكن الوضوء هل
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 200
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٠٠