لقراءة القرآن أو لصلاة النافلة ونحوها .
سؤال [ 400 ] من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية ، وهي إدخال شيء زائداً عن الحد ( الذي يجب غسله ) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه ، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا ؟
الخوئي : إن كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوئه ، ولا إعادة عليه ، والله العالم .
سؤال [ 401 ] هل الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث ( بحيث لا يمكنه التعلم ) ؟
الخوئي : لاعذر للقاصر في الطهارات الثلاث ، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه ، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه ، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان ، والله العالم .
سؤال [ 402 ] من كان يمسح قدميه في الوضوء ، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح ، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل ، ولبث على ذلك سنين عديدة ، والآن يشك هل كان عالماً بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا ، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء ؟
الخوئي : لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 168
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٦٨