للاستحالة ، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة يحكم ببقائها ، إلا إذا استحال إلى البخار أو غيره ، وانصب عند صيرورته ماء في مخزن طاهر ، أو اتصل بعد تصفيته بماء معتصم .
سؤال [ 353 ] إذا مزجت هذه المياه المصفاة من المجاري مع مياه النهر أو المياه العادية الطاهرة أساساً ، وتم توزيعها في البلد هل يصح استعمالها والتطهير بها ؟
الخوئي : إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية طهرت ، وصح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ ان علم به .
سؤال [ 354 ] الماء الخارج من دوش الحمام ، والذي يتساقط كالمطر ، هل هو بحكم ماء المطر ؟
الخوئي : إذا كان حال تساقطه متصلًا بالمادة فحكمه حكم ماء الكر .
التبريزي : إذا تساقط بصورة القطرات المتتالية كما هو ظاهر السؤال فحكمه حكم الماء القليل .
سؤال [ 355 ] مقدار الكر بالمساحة 27 شبراً وبالوزن 128 منّ - اً تبريزياً إلا 20 مثقالًا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور ، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟
الخوئي : إنّ كلًا من الوزن والمساحة كافٍ في تعيين المقدار .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 151
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٥١