سؤال [ 312 ] هل تجوزون التبعيض ؟ ومتى وفي أي المسائل يمكن ذلك ؟
باسمه تعالى : التبعيض في التقليد في حد نفسه لا مانع منه إذا لم يعلم الاختلاف بين المجتهدين في الأبعاض ، وأما مع العلم بالاختلاف ولو إجمالًا ففيه إشكال وتفصيل ، والله العالم .
سؤال [ 313 ] هل تجوزون التبعيض في التقليد ، كأن اقلدكم في المعاملات واقلد غيركم في مسائل عبادية كالصلاة أو الصيام ؟
باسمه تعالى : إذا كان ملاك التقليد في كليهما موجوداً فلا بأس بالتبعيض المذكور ، والله العالم .
سؤال [ 314 ] هل يجوز التبعيض ؟
باسمه تعالى : إذا كان كل واحد من المجتهدين أعلم من الآخر في باب من أبواب الفقه ، فيجب على المكلّف تقليد كل منهما فيما هو أعلم فيه ، وإذا لم يحرز أعلمية أحدهما مع احتمال الأعلمية في كل منهما جاز له التبعيض بينهما ، إلا إذا علم إجمالًا ببطلان عمله ، كما إذا قلد أحدهما في الاكتفاء بغسل الزيارة من دون وضوء مع فتوى الآخر بعدم الكفاية ، وقلد الثاني في عدم وجوب اعتماد الجبهة على الأرض حال السجود مع فتوى الأول بلزومها ، فإن ذلك موجب لعلمه ببطلان عمله على طبق كلا الفتويين .
سؤال [ 315 ] هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد جميع الفقهاء كلًا في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 132
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٣٢